بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمْ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
حَدِيثُ الْيَوْم / السبت / 17/10/1429هـ
رَبِّ اغْفِرْ لِيَّ وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا
الْحَمْدُ لله الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتْ
(الدليل على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة)
س: هل هناك دليل من السنة بأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة؟ فلم أستطع العثور على دليل.
ج: الحمد لله
وردت أحاديث كثيرة تدل على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة (وليست السرة والركبة من العورة).
انظر : "المجموع" (3/173) "المغني" (2/286).
من هذه الأحاديث:
1- ما رواه أبو داود (3140) وابن ماجه (1460) من حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ ).
2- ما رواه أحمد (21989) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ رضي الله عنه قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ ، وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ ، فَقَالَ : ( يَا مَعْمَرُ ، غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ ).
3- ما رواه أحمد (15502) وأبو داود (4014) والترمذي (2798) عن جَرْهَدٍ الأسلمي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ ، فَقَالَ : ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ؟ ).
4- ما رواه الترمذي (2798) عن ابن عباس رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْفَخِذُ عَوْرَةٌ ).
قال الشيخ الألباني في "الإرواء" (1/297) عن هذه الأحاديث:
"وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف، فإن بعضها يقوي بعضاً، لأنه ليس فيهم متهم، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها، لاسيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي، وحسن بعضها الترمذي، وعلقها البخاري في صحيحه، ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة، غير أن مجموع هذه الأسانيد يعطي الحديث قوة، فيرتقي بها إلى درجة الصحيح، لا سيما وفي الباب شواهد أخرى بنحوها". انتهى باختصار.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (6/165):
"وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله، أو ضعف في بعض الرواة، لكنها يشد بعضها بعضا، فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب" انتهى.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى العمل بمقتضى هذه الأحاديث وقرروا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة.
وانظر "المغني" (2/284).
والله أعلم
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
حَدِيثُ الْيَوْم / السبت / 17/10/1429هـ
رَبِّ اغْفِرْ لِيَّ وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا
الْحَمْدُ لله الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتْ
(الدليل على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة)
س: هل هناك دليل من السنة بأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة؟ فلم أستطع العثور على دليل.
ج: الحمد لله
وردت أحاديث كثيرة تدل على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة (وليست السرة والركبة من العورة).
انظر : "المجموع" (3/173) "المغني" (2/286).
من هذه الأحاديث:
1- ما رواه أبو داود (3140) وابن ماجه (1460) من حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ ).
2- ما رواه أحمد (21989) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ رضي الله عنه قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ ، وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ ، فَقَالَ : ( يَا مَعْمَرُ ، غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ ).
3- ما رواه أحمد (15502) وأبو داود (4014) والترمذي (2798) عن جَرْهَدٍ الأسلمي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ ، فَقَالَ : ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ؟ ).
4- ما رواه الترمذي (2798) عن ابن عباس رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْفَخِذُ عَوْرَةٌ ).
قال الشيخ الألباني في "الإرواء" (1/297) عن هذه الأحاديث:
"وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف، فإن بعضها يقوي بعضاً، لأنه ليس فيهم متهم، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها، لاسيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي، وحسن بعضها الترمذي، وعلقها البخاري في صحيحه، ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة، غير أن مجموع هذه الأسانيد يعطي الحديث قوة، فيرتقي بها إلى درجة الصحيح، لا سيما وفي الباب شواهد أخرى بنحوها". انتهى باختصار.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (6/165):
"وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله، أو ضعف في بعض الرواة، لكنها يشد بعضها بعضا، فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب" انتهى.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى العمل بمقتضى هذه الأحاديث وقرروا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة.
وانظر "المغني" (2/284).
والله أعلم